الشيخ علي المشكيني
206
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل
1395 . الباقر عليه السلام : مَن أراد أن يكتالَ بالمِكيالِ الأوفى ، فليَقُل إذا أراد أن يقومَ مِن مَجلِسِه : سُبحانَ ربِّكَ ربِّ العزّةِ عمّا يصِفونَ ، وسَلامٌ على المُرسَلينَ ، والحمدُ للَّهِ ربِّ العالمينَ . « 1 » 1396 . النبيّ صلى الله عليه وآله : إنّ لكلّ شيءٍ شرَفاً ، وإنّ أشرَفَ المجالِسِ ما استُقبِلَ به القِبلَةُ . « 2 » 1397 . الصادق عليه السلام : لا ينبَغي للمُؤمِنِ أن يجلسَ مَجلِساً يُعصى اللَّهُ فيه ولا يقدِرُ على تَغييرِه . « 3 » 1398 . وعنه عليه السلام : مَن كان يُؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، فلا يجلسُ مَجلِساً يُنتَقَصُ فيه إمامٌ أو يُعابُ فيه مؤمِنٌ . « 4 » 1399 . وعنه عليه السلام : إِنَّا نَرَاكَ مِنَ المُحسِنِينَ « 5 » ، قال : كان يوسِّعُ المجلِسَ ، ويستقرِضُ للمُحتاجِ ، ويُعينُ الضعيفَ . « 6 » 1400 . النبيّ عليه السلام : يَنبَغي للجُلَساءِ في الصيفِ أن يكونَ بين كلّ اثنَينِ مِقدارُ عَظمِ الذراعِ ؛ لِئَلّا يشُقَّ بعضُهم على بعضٍ . « 7 » 1401 . وعنه صلى الله عليه وآله : المجالِسُ بالأمانَةِ . « 8 » 1402 . الكاظم عليه السلام : إذا كانثلاثةٌ في بيتٍ فلا يتَناجى اثنانِ دونَ صاحِبِهما ؛ فإنّ ذلك مِمّا يغُمُّه . « 9 » 1403 . الصادق عليه السلام : كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله إذا دخل مَنزِلًا قَعَدَ في أدنى المجلِسِ إليه حينَ يدخُلُ . « 10 » 1404 . وعنه عليه السلام : مَن رَضي بِدونِ الشرَفِ مِنَ المجلِسِ لم يزَلِ اللَّهُ ومَلائِكَتُه يُصلّونَ عليه
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 496 ، ح 3 ؛ عدّة الداعي ، ص 241 ؛ بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 468 ، ح 20 . ( 2 ) . تحف العقول ، ص 27 ؛ بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 467 . ( 3 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 374 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 260 ، ح 21512 . ( 4 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 377 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 261 ، ح 21515 . ( 5 ) . يوسف ( 12 ) : 36 . ( 6 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 637 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 14 ، ح 15516 . ( 7 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 662 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 14 ، ح 15517 . ( 8 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 660 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 104 ، ح 15766 . ( 9 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 660 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 105 ، ح 15770 . ( 10 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 662 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 108 ، ح 15777 .